في ذلك ، ولا ينكره ( 1 ) القائل بالصحة ، خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة
ومما ذكرنا ( 2 ) ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري ( 3 ) ، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد ( 4 ) قبيح محرم ، لا نفس القصد المقرون بهذا ( 5 ) العقد
[ وقد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة ، ]
وقد يستدل للمنع ( 6 ) بوجوه أخر ضعيفة أقواها أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع ، والفضولي غير قادر ، وأن الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ كالمكره كما صرح في المسالك
شرح
( 1 ) اى ولا ينكر القائل بصحة البيع الفضولي بطلان مثل هذا النوع من عقد الفضولي
( 2 ) وهو أن المراد من البطلان على القول بدلالة الحكم التكليفي على الحكم الوضعي هو عدم ترتب الآثار على هذا البيع ، وعدم استقلاله في ترتب الأثر
وجه ظهور الجواب : هو أن القصد المذكور يكون موجبا لبطلان البيع كما عرفت ذلك في الهامش 1 ص 216
( 3 ) الظاهر أن الصواب أن يقال : المالك ، إذ لا دخل للمشتري في ذلك فهو أجنبي عن المراجعة إليه
( 4 ) وهو قصد العاقد ترتيب الأثر على عقده مستقلا ومن دون مراجعة المالك
( 5 ) وهو الصادر من العاقد الفضولي قاصدا ترتب الآثار عليه من دون مراجعة المالك ، لعدم قبح العقد حينئذ ، وعدم كونه منهيا عنه حتى يدل على الفساد لو قلنا : إن الحكم التكليفي يدل على الحكم الوضعي
( 6 ) اى لمنع صحة عقد الفضولي الواقع للمالك مع سبق نهي منه