فوجب الحكم بعدمه ( 1 )
وعلى هذا ( 2 ) فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة ( 3 ) ، فإن عيّن ذلك الغير تعين ووقف على اجازته ، سواء تلفظ بذلك ( 4 ) أم نواه ( 5 )
وإن ابهم ( 6 ) مع قصد الغير بطل ، ولا يتوقف إلى أن يوجد له مجيز
إلى أن قال ( 7 ) : وإن لم يتوقف ( 8 ) تعين المالك على التعيين حال العقد : بأن يكون العوضان معينين ، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما
شرح
أو إذا كانت مبهمة : من حيث ذكر المالك ، أو العوضين ، أو نوعيتهما
( 1 ) اي بعدم وجود الإبهام في العقد .
( 2 ) اى وعلى اشتراط تعيين البائع والمشتري في العقد .
( 3 ) اى في ذمة الغير : بمعنى أنه اشترى للغير شيئا بمال الغير .
( 4 ) اى تلفظ بالغير واتى باسمه : بأن قال : اشتريت هذه الدار لزيد بمائة دينار في ذمة زيد .
( 5 ) اي أم نوى ذلك الغير .
( 6 ) اى فلو ابهم العاقد عندما يجري العقد مع قصده الشراء للغير بطل العقد ، ولا يتوقف إلى أن يوجد له مجيز .
( 7 ) اى المحقق التستري في المقابيس .
( 8 ) هذه هي النظرية الثالثة حول اشتراط قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به .
وخلاصتها : أنه إن لم يتوقف تعين المالك على تعيين البائع والمشتري :
بأن كان العوضان معينين كما إذا كان الثمن لزيد ، والمثمن لعمرو فوكلا شخصا ثالثا للمعاملة فباع المثمن بالثمن من دون تعيين المالكين .