تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
فوجب الحكم بعدمه ( 1 ) وعلى هذا ( 2 ) فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة ( 3 ) ، فإن عيّن ذلك الغير تعين ووقف على اجازته ، سواء تلفظ بذلك ( 4 ) أم نواه ( 5 ) وإن ابهم ( 6 ) مع قصد الغير بطل ، ولا يتوقف إلى أن يوجد له مجيز إلى أن قال ( 7 ) : وإن لم يتوقف ( 8 ) تعين المالك على التعيين حال العقد : بأن يكون العوضان معينين ، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما
شرح
أو إذا كانت مبهمة : من حيث ذكر المالك ، أو العوضين ، أو نوعيتهما ( 1 ) اي بعدم وجود الإبهام في العقد . ( 2 ) اى وعلى اشتراط تعيين البائع والمشتري في العقد . ( 3 ) اى في ذمة الغير : بمعنى أنه اشترى للغير شيئا بمال الغير . ( 4 ) اى تلفظ بالغير واتى باسمه : بأن قال : اشتريت هذه الدار لزيد بمائة دينار في ذمة زيد . ( 5 ) اي أم نوى ذلك الغير . ( 6 ) اى فلو ابهم العاقد عندما يجري العقد مع قصده الشراء للغير بطل العقد ، ولا يتوقف إلى أن يوجد له مجيز . ( 7 ) اى المحقق التستري في المقابيس . ( 8 ) هذه هي النظرية الثالثة حول اشتراط قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به . وخلاصتها : أنه إن لم يتوقف تعين المالك على تعيين البائع والمشتري : بأن كان العوضان معينين كما إذا كان الثمن لزيد ، والمثمن لعمرو فوكلا شخصا ثالثا للمعاملة فباع المثمن بالثمن من دون تعيين المالكين .