يظهر الجواب عن دلالة قوله : ( 1 ) لا بيع إلا في ملك ، فإن الظاهر منه ( 2 ) كون المنفي هو البيع لنفسه ، وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق المالك ، مع ( 3 ) أن العموم لو سلم وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز .
وأما الروايتان ( 4 ) فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين ( 5 ) أوضح وليس فيهما ما يدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز
وأما الحصر ( 6 ) في صحيحة ابن مسلم
شرح
( 1 ) اى النبوي الثاني : لا بيع إلا فيما يملك المشار إليه في ص 204 :
( 2 ) اى الظاهر من هذا النبوي الثاني أن المراد من نفي البيع في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا بيع إلا فيما يملك هو البيع لنفسه ، لا للمالك وأن النفي الواقع راجع إلى نفي صحة البيع الصادر في حقه ، لا في حق المالك كما فيما نحن فيه ، حيث وقع للمالك
( 3 ) هذا ترق من الشيخ اى لو سلمنا وتنازلنا عن أن المراد من النفي هو العموم حتى للمالك فحينئذ يجب تخصيص هذا العموم بالأخبار الواردة التي أشرنا إليها في الهامش 2 ص 209 التي تنص على وقوع العقد للمالك إذا وقع فضولا ثم أجاز
( 4 ) وهما : توقيع الإمام العسكري عليه السلام ، ورواية الحميري المشار إليهما في ص 205
( 5 ) وهما : النبوي المروي عن حكيم بن حزام
والنبوي الثاني المشار إليهما في ص 204
( 6 ) اى وأما الجواب عن الحصر الواقع في صحيحة محمد بن مسلم في ص 205 وهو قوله عليه السلام : لا تشترها إلا برضا أهلها