ونحن نقول به ( 1 ) كما سيجيء
وثانيا سلمنا ( 2 ) دلالة النبوي على المنع ، لكنها بالعموم فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز ( 3 )
وبما ذكرناه : من الجوابين ( 4 )
شرح
( 1 ) اى ونحن نعترف بعدم صحة البيع بالمعنى الثاني الذي ذكرناه عن العلامة
( 2 ) اى لو سلمنا على أن النبوي أن الأول المذكور في ص 204 يدل على منع بيع ما ليس عندك مطلقا حتى بالنسبة إلى المالك ، وتنازلنا عن المعنى الأول المراد من لا تبع
لكن نقول دلالة النبوي على ذلك بالعموم فيجب تخصيصه بالعمومات المتقدمة :
وهي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص 164
ورواية محمد بن قيس المشار إليها في ص 169
وفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي المشار إليها في ص 139
وموثقة جميل المشار إليها في ص 184
وروايات الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش 3 ص 188
ورواية ابن اشيم المشار إليها في ص 191
وصحيحة الحلبي المشار إليها في ص 196
وموثقة عبد الرحمن بن عبد اللّه المشار إليها في ص 197
والروايات الدالة على عدم فساد النكاح المشار إليها في الهامش 4 ص 139
( 3 ) اى المالك الذي وقع العقد له فضولا
( 4 ) وهما : قوله في ص 207 : فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء
وقوله في ص 207 : وإما ما يراد عن التذكرة : من أن يبيع عن نفسه