تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ونحن نقول به ( 1 ) كما سيجيء وثانيا سلمنا ( 2 ) دلالة النبوي على المنع ، لكنها بالعموم فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز ( 3 ) وبما ذكرناه : من الجوابين ( 4 )
شرح
( 1 ) اى ونحن نعترف بعدم صحة البيع بالمعنى الثاني الذي ذكرناه عن العلامة ( 2 ) اى لو سلمنا على أن النبوي أن الأول المذكور في ص 204 يدل على منع بيع ما ليس عندك مطلقا حتى بالنسبة إلى المالك ، وتنازلنا عن المعنى الأول المراد من لا تبع لكن نقول دلالة النبوي على ذلك بالعموم فيجب تخصيصه بالعمومات المتقدمة : وهي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص 164 ورواية محمد بن قيس المشار إليها في ص 169 وفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي المشار إليها في ص 139 وموثقة جميل المشار إليها في ص 184 وروايات الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش 3 ص 188 ورواية ابن اشيم المشار إليها في ص 191 وصحيحة الحلبي المشار إليها في ص 196 وموثقة عبد الرحمن بن عبد اللّه المشار إليها في ص 197 والروايات الدالة على عدم فساد النكاح المشار إليها في الهامش 4 ص 139 ( 3 ) اى المالك الذي وقع العقد له فضولا ( 4 ) وهما : قوله في ص 207 : فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء وقوله في ص 207 : وإما ما يراد عن التذكرة : من أن يبيع عن نفسه