فيما يملك ، فلا دلالة ( 1 ) على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز
وبالجملة فالانصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار ( 2 ) بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز ، ولا تعرض فيها إلا لنفي وقوعه للعاقد
[ الثالث : الإجماع على البطلان ، ]
( الثالث ) ( 3 ) : الاجماع على البطلان ادعاه الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا ، معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم
وادعاه ابن زهرة أيضا في الغنية
وادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب .
( والجواب ) عدم الظن بالاجماع ، بل الظن بعدمه بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين ، والمفيد والمرتضى والشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل ، وأتباعهم على الصحة ، وأتباع المتأخرين عليه ، عدا فخر الدين ، وبعض متأخري المتأخرين ( 4 )
شرح
راجع حول الجملة المذكورة ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 252 الباب 2 . الحديث 1
( 1 ) اى لقوله عليه السلام في توقيعه للصفار : لا يجوز بيع ما ليس يملك على عدم وقوع البيع للمالك بعد اجازته
( 2 ) وهي النبوي الأول والثاني ، وتوقيع الإمام العسكري عليه السلام ورواية الحميري ، وصحيحة محمد بن مسلم ، وصحيحة محمد بن القاسم المذكورة في ص 204 - 205
( 3 ) اى من أدلة القائلين ببطلان العقد الصادر من الفضولي
( 4 ) كالمحقق الأردبيلي قدس سره