تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان ( 1 ) بعض قطائعهم ( 2 ) وكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم نقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له : ليمنعها أشد المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه ( 3 )

[ المناقشة في الاستدلال بالروايات ]

والجواب عن النبوي ( 4 ) أولا : أن الظاهر من الموصول ( 5 ) هي العين الشخصية ، للاجماع والنص على جواز بيع الكلي ، ومن ( 6 ) البيع البيع لنفسه ، لا ( 7 ) عن مالك العين .
شرح
( 1 ) اى من بني عباس ( 2 ) جمع قطيعة وهي علم لما لا ينقل من المال كالقرى والأراضي والأبراج ، والحصون وتطلق على قطعة من أرض الخراج ، والاقطاع إعطاء الامام قطعة من الأرض وغيرها ( 3 ) المصدر نفسه . الحديث 25 ، هذا آخر الأحاديث وهي ستة ( 4 ) اى النبوي الأول المروي عن حكيم بن حزام ( 5 ) اى كلمة ما الموصولة الواقعة في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تبع ما ليس عندك ( 6 ) اى الظاهر من البيع في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تبع هو البيع لنفسه ، فإن هذا البيع ممنوع ( 7 ) اى وليس المراد من قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تبع ما ليس عندك البيع للمالك كما هو المفروض في البحث ، فإن الكلام في أن يبيع الفضولي للمالك بدون سبق منع منه
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر