وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان ( 1 ) بعض قطائعهم ( 2 ) وكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم نقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟
قال : قل له : ليمنعها أشد المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه ( 3 )
[ المناقشة في الاستدلال بالروايات ]
والجواب عن النبوي ( 4 ) أولا : أن الظاهر من الموصول ( 5 ) هي العين الشخصية ، للاجماع والنص على جواز بيع الكلي ، ومن ( 6 ) البيع البيع لنفسه ، لا ( 7 ) عن مالك العين .
شرح
( 1 ) اى من بني عباس
( 2 ) جمع قطيعة وهي علم لما لا ينقل من المال كالقرى والأراضي والأبراج ، والحصون
وتطلق على قطعة من أرض الخراج ، والاقطاع إعطاء الامام قطعة من الأرض وغيرها
( 3 ) المصدر نفسه . الحديث 25 ، هذا آخر الأحاديث وهي ستة
( 4 ) اى النبوي الأول المروي عن حكيم بن حزام
( 5 ) اى كلمة ما الموصولة الواقعة في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
لا تبع ما ليس عندك
( 6 ) اى الظاهر من البيع في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تبع هو البيع لنفسه ، فإن هذا البيع ممنوع
( 7 ) اى وليس المراد من قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تبع ما ليس عندك البيع للمالك كما هو المفروض في البحث ، فإن الكلام في أن يبيع الفضولي للمالك بدون سبق منع منه