وقد حكى عن المجمع ( 1 ) أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة امضاء البيع بالتصرف ، أو التخاير بعد العقد
ولعله ( 2 ) يناسب ما ذكرنا : من كون الظرف ( 3 ) خبرا بعد خبر
[ وأمّا السنّة ، فهي أخبار : ]
وأما السنة ( 4 ) فهي أخبار
( منها ) : ( 5 ) النبوي المستفيض وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك ( 6 ) فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه ، لعدم تملكه فيكون مساوقا للنبوى الآخر لا بيع إلا فيما يملك ( 7 ) بعد قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا طلاق إلا
شرح
وتصير تجارة للمالك بعد أن أجاز المالك العقد الصادر من الفضولي ، فإذا أجاز تكون تجارة الفضولي حينئذ عن تراض .
فبضم هاتين المقدمتين ثبت أن ما افاده المستدل على بطلان الفضولي باطل
( 1 ) اى مجمع البيان
هو مؤلّف شريف في تفسير القرآن المجيد على غرار ( التبيان لشيخ الطائفة ) قدس اللّه نفسه الزكية
مؤلفه امين الاسلام ( الشيخ أبو علي الطبرسي ) أعلى اللّه مقامه
يأتي شرح هذا التفسير الشريف ومؤلفه العظيم في ( أعلام المكاسب )
( 2 ) اى ولعل ما افاده صاحب مجمع البيان
( 3 ) وهو قوله تعالى : عن تراض
( 4 ) هذا هو الدليل الثاني للمبطلين من الأدلة الأربعة
( 5 ) اى من بعض تلك الأخبار
( 6 ) سنن الترمذي الجزء 3 ص 534 الباب 19 الحديث 1332 وبمضمونه ورد في ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 374 . الباب 7 الحديث 2
( 7 ) ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 3 ص 5 . الباب 12 . الحديث 5