فيما يملك ، ولا عتق إلا فيما يملك
ولما ورد في توقيع العسكري عليه السلام إلى الصفار : لا يجوز بيع ما ليس يملك ( 1 )
وما عن الحميري أن مولانا عجل اللّه فرجه كتب في جواب بعض مسائله . أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها ، أو بأمره ، أو رضا منه ( 2 )
وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في ارض بفم النيل ( 3 ) اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون : هي ارضنا ، وأهل الاستان ( 4 ) يقولون :
هي أرضنا
فقال : لا تشترها إلا برضا أهلها ( 5 )
شرح
( 1 ) المصدر نفسه . الجزء 12 . الباب 2 . ص 252 . الحديث 1
( 2 ) المصدر نفسه . ص 250 - 251 . الباب 1 . الحديث 8
( 3 ) النيل قرية في الكوفة ، ومدينة بين بغداد وواسط
والمراد من فم النيل صدر القرية وبدايتها
( 4 ) اختلف في ضبط هذه الكلمة
قيل : هي بالنون مع ضم الهمزة والسين
وقيل : بضم الهمزة والسين مع الفاء اى أسناف
وقيل : مع التاء وضم الهمزة والسين اى استان
والمراد منها الكور الواقعة في بغداد
وقيل : هي قرية من قرى هرات
( 5 ) المصدر نفسه . ص 249 . الحديث 3