تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فيما يملك ، ولا عتق إلا فيما يملك ولما ورد في توقيع العسكري عليه السلام إلى الصفار : لا يجوز بيع ما ليس يملك ( 1 ) وما عن الحميري أن مولانا عجل اللّه فرجه كتب في جواب بعض مسائله . أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها ، أو بأمره ، أو رضا منه ( 2 ) وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في ارض بفم النيل ( 3 ) اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون : هي ارضنا ، وأهل الاستان ( 4 ) يقولون : هي أرضنا فقال : لا تشترها إلا برضا أهلها ( 5 )
شرح
( 1 ) المصدر نفسه . الجزء 12 . الباب 2 . ص 252 . الحديث 1 ( 2 ) المصدر نفسه . ص 250 - 251 . الباب 1 . الحديث 8 ( 3 ) النيل قرية في الكوفة ، ومدينة بين بغداد وواسط والمراد من فم النيل صدر القرية وبدايتها ( 4 ) اختلف في ضبط هذه الكلمة قيل : هي بالنون مع ضم الهمزة والسين وقيل : بضم الهمزة والسين مع الفاء اى أسناف وقيل : مع التاء وضم الهمزة والسين اى استان والمراد منها الكور الواقعة في بغداد وقيل : هي قرية من قرى هرات ( 5 ) المصدر نفسه . ص 249 . الحديث 3