تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
غير مبيح لاكل مال الغير وإن لحقها الرضا ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى ( 1 ) وفيه ( 2 ) أن دلالته ( 3 ) على الحصر ممنوعة ، لانقطاع الاستثناء كما هو ( 4 ) ظاهر اللفظ ، وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين ، ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه وأما سياق التحديد ( 5 ) الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه ( 6 ) مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى ككونه واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه ( 7 ) وفي قوله تعالى :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
( 8 )
شرح
وقد عرفت التحقيق عنهما في الهامش 1 ص 113 فراجع ( 1 ) وهو قوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ( 2 ) اى وفي الاستدلال بمفهوم الشرط نظر وإشكال ( 3 ) اى دلالة مفهوم الشرط على الحصر المذكور وقد عرفت التحقيق عن الاستثناء المنقطع في الهامش 1 ص 113 فراجع ( 4 ) اى كون الاستثناء منقطعا هو ظاهر اللفظ ( 5 ) وهو الاستدلال بمفهوم الوصف ( 6 ) اى لا نسلم أن الوصف له مفهوم كما عرفت في الهامش 1 ص 113 ( 7 ) حيث إن غالب موارد التجارة يكون عن تراض ، إذ قل ما يتفق وقوع تجارة عن غير تراض ، لأن المتعاملين بما هما مؤمنان لا يقدمان على تجارة غير تراض فيما بينهم ، فليس فيه مفهوم ( 8 ) حيث إن غالب الربائب تكون في الحجور ، فليس معنى الآية الكريمة أن الربائب اللاتي تكون في غير حجور الآباء محللة عليهم
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 202 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر