بالاجر ، لأن ( 1 ) وصفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله ، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية
ويحتمل أن يكون ( 2 ) لصاحب الورق باذنه ، مع جعل ( 3 ) خيار له على بائع الأمتعة فيلتزم ( 4 ) بالبيع فيما رضي ( 5 ) ، ويفسخه ( 6 ) فيما كره
ويحتمل أن يكون ( 7 ) فضوليا عن صاحب الورق فيتخير ( 8 ) ما يريد ، ويرد ( 9 ) ما يكره
وليس في مورد الرواية ( 10 ) ظهور في اذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا كما لا يخفى
فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه ، وحكم الامام
شرح
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور
خلاصته : أن وصف السمسار في الرواية بأنه يشتري بالاجر لأجل أصل حرفته ومهنته ، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية
( 2 ) اى اشتراء السمسار
( 3 ) اي مع جعل السمسار خيارا لنفسه
( 4 ) اى السمسار
( 5 ) اى دافع الورق إلى السمسار
( 6 ) اى ويفسخ السمسار البيع لو كره دافع الورق البيع
( 7 ) اى اشتراء السمسار يكون فضوليا عن صاحب الورق من دون أن يأذن للسمسار بالشراء .
ومن هذا الاحتمال يستدل بالرواية على صحة عقد الفضولي
( 8 ) اى صاحب الورق
( 9 ) اى صاحب الورق
( 10 ) اى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في سؤاله الامام عن السمسار