تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
عليه السلام بعدم الباس ، من دون استفصال ( 1 ) عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات

[ أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه ]

وربما يؤيد المطلب ( 2 ) بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه ( 3 ) ، معللا بأنه لم يعص اللّه وإنما عصى سيده وحاصله ( 4 ) أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا وهو عصيان اللّه تعالى وأما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله يصح العقد ،
شرح
( 1 ) اى من دون أن يبين الإمام عليه السلام التفصيل بين هذه الاحتمالات الثلاث ، فعدم الاستفصال أفاد ثبوت الحكم : وهو صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك ( 2 ) وهي صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك ( 3 ) وهي المشار إليها في ص 139 هذه تاسعة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على دعواه وهي صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك ( لا يقال ) : إنه قد تقدم الاستدلال بهذه الأخبار في ص 139 فالاستدلال بها ثانيا يكون تكرارا ( فإنه يقال ) : إن الاستدلال بها فيما تقدم كان بالفحوى والأولوية وهنا يستدل بها بعموم العلة المنصوصة في الرواية في قوله عليه السلام : لأنه عصى سيده ولم يعص اللّه ، حيث إن العلة فيها عامة تشمل النكاح وبقية العقود الواقعة فضولا ، فلا يكون الاستدلال بها تكرارا ، فتقع المغايرة بين المقامين في الاستدلال ( 4 ) اى وحاصل الاستدلال بهذه الأخبار