تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فيقول ( 1 ) : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت قال : لا بأس ( 2 ) بناء ( 3 ) على أن الاشتراء ( 4 ) من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه ، ليكون ( 5 ) الورق عليه قرضا فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ، ويوفيه دينه ولا ينافي ( 6 ) هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري
شرح
( 1 ) اى السمسار يقول للذي دفع إليه الورق ( 2 ) المصدر نفسه . ص 394 . الباب 20 . الحديث 2 هذه ثامنة الأحاديث التي استدل بها الشيخ لمدعاه وهي صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك ( 3 ) تعليل لكون موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه تأييدا لصحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك ( 4 ) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا حتى في تعليقة بعض المعلقين على الكتاب المصححة من قبل بعض الأفاضل هكذا : على أن الاشتراء من السمسار والصحيح أن يقال : على أن اشتراء السمسار ، حيث إن السائل يسأل الامام عن السمسار يشتري بالأجر فيكون الشراء لنفسه ، فلا معنى لأن يقال : الاشتراء من السمسار ، وقول الشيخ : ليكون الورق قرضا عليه شاهد صدق على ما قلناه ( 5 ) اللام هنا بمعنى حتى اى حتى يكون دفع الورق الذي هي النقود من صاحبها إلى السمسار بعنوان القرض ( 6 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن اشتراء السمسار لنفسه مناف لفرض السمسار في الرواية ممن يشتري للأجرة ، حيث إن مفهوم هذا الفرض أن السمسار إنما يشتري للآخرين ، ثم يعطى له أجر في قبال هذا الشراء ، لا أنه يشتري لنفسه ثم يبيعه للآخرين ، إذ لو كان كذلك لما وصف السمسار في الرواية بأنه يشتري بالاجر