فيقول ( 1 ) : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت قال : لا بأس ( 2 ) بناء ( 3 ) على أن الاشتراء ( 4 ) من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه ، ليكون ( 5 ) الورق عليه قرضا فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ، ويوفيه دينه
ولا ينافي ( 6 ) هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري
شرح
( 1 ) اى السمسار يقول للذي دفع إليه الورق
( 2 ) المصدر نفسه . ص 394 . الباب 20 . الحديث 2
هذه ثامنة الأحاديث التي استدل بها الشيخ لمدعاه وهي صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك
( 3 ) تعليل لكون موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه تأييدا لصحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك
( 4 ) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا حتى في تعليقة بعض المعلقين على الكتاب المصححة من قبل بعض الأفاضل هكذا :
على أن الاشتراء من السمسار
والصحيح أن يقال : على أن اشتراء السمسار ، حيث إن السائل يسأل الامام عن السمسار يشتري بالأجر فيكون الشراء لنفسه ، فلا معنى لأن يقال :
الاشتراء من السمسار ، وقول الشيخ : ليكون الورق قرضا عليه شاهد صدق على ما قلناه
( 5 ) اللام هنا بمعنى حتى اى حتى يكون دفع الورق الذي هي النقود من صاحبها إلى السمسار بعنوان القرض
( 6 ) دفع وهم
حاصل الوهم : أن اشتراء السمسار لنفسه مناف لفرض السمسار في الرواية ممن يشتري للأجرة ، حيث إن مفهوم هذا الفرض أن السمسار إنما يشتري للآخرين ، ثم يعطى له أجر في قبال هذا الشراء ، لا أنه يشتري لنفسه ثم يبيعه للآخرين ، إذ لو كان كذلك لما وصف السمسار في الرواية بأنه يشتري بالاجر