تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فقال أبو جعفر عليه السلام : يرد المملوك رقا لمولاه ، وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له الخبر ( 1 ) ، بناء ( 2 ) على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبتهم المتضمنة لإجازة البيع لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ، ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع

[ صحيحة الحلبي ]

ومما تؤيد المطلب ( 3 ) أيضا صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة ( 4 ) قال : ( 5 ) لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فاخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الأول ما زاد ( 6 ) ، فإن الحكم ( 7 ) يرد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه .
شرح
( 1 ) اى إلى آخر الخبر ، ليس للخبر صلة حتى يقال : إلى آخر الخبر ( 2 ) هذا تعليل لكون الرواية تأييدا لصحة عقد الفضولي وقد عرفته عند قولنا في ص 193 : فادعاء الورثة أنه اشترى ( 3 ) وهو صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك هذه سابعة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه : وهي صحة عقد الفضولي ( 4 ) اى بنقيصة من أصل الثمن الذي اشترى به الثوب ( 5 ) اي الامام أبو عبد اللّه الصادق عليه السلام ( 6 ) ( وسائل الشيعة ) : الجزء 12 . ص 392 . الباب 17 - الحديث 1 ( 7 ) اى حكم الإمام عليه السلام برد ما زاد إلى صاحب الثوب بقوله :