تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
اليتيم ؛ وأن الربح لليتيم ، فإنها ( 1 ) إن حملت على صورة إجازة الولي كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد كان من أفراد المسألة وإن عمل بإطلاقها ( 2 ) كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسألة الفضولي
شرح
ولا يخفى عليك أن السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 137 أفاد أن الاتجار بمال اليتيم لغير الولي ليس في الأخبار الواردة منه عين ولا اثر وظاهره الإشكال على ما افاده الشيخ بقوله : ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في اتجار غير الولي ولكن لا يخفى أن ما افاده السيد قدس سره ضعيف ، حيث إن ظاهر الأخبار الواردة في الباب هو الاطلاق من دون أن تكون مقيدة بالولي وغيره ، فالاطلاق شامل كما أفاد هو قدس سره بقوله : نعم هي بإطلاقها ربما يكون شاملة له ( 1 ) اى أخبار الاتجار بمال اليتيم لغير الولي التي أشرنا إليها آنفا إن حملناها على صورة إجازة الولي بعد ظهور الربح كما أفاد هذا المعنى جماعة من الفقهاء تبعا لشيخنا الشهيد : كان الاستدلال بأخبار الاتجار بمال اليتيم لغير الولي من أفراد المسألة : وهي مسألة صحة عقد الفضولي الواقع للمالك بعد الإجازة فحينئذ يصح الاستدلال لما نحن فيه بهذه الأخبار ( 2 ) اى وإن عمل بإطلاق أخبار الاتجار بمال اليتيم ، حيث إنها مطلقة ليس فيها ذكر من الإجازة وعدمها : كان الاستدلال بأخبار الاتجار بمال اليتيم خارجا عن موضوع المسألة وهي مسألة عقد الفضولي للمالك لأن الكلام في صحة عقد الفضولي بعد الإجازة ، لا مطلقا وإن لم تكن فيها إجازة