تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

[ رواية ابن أشيم ]

وربما يؤيد المطلب ( 1 ) أيضا برواية ابن اشيم ( 2 ) الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ، ويحجه عن أبيه فاشترى أباه واعتقه . ثم تنازع مولى المأذون ، ومولى الأب ، وورثة الدافع ، وادعى كل منهم أنه اشتراه بماله .
شرح
بالإضافة إلى أن الإجازة الصادرة من اللّه عز وجل عبارة عن الحكم الكلي : وهو أن غير الولي يكون ضامنا لمال اليتيم إذا اتجر به ، وأن الربح لليتيم ومن المعلوم تحقق هذا قبل تحقق المصداق ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الحكم الذي ذكره الإمام عليه السلام في قوله في ص 184 : فهو ضامن ، والربح لليتيم حكم واقعي ، لا إنشاء للحكم حتى يصح حمله على الإجازة الإلهية ( 1 ) وهي صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك ( 2 ) قيل في ضبطه بفتح الألف ، وسكون الشين ، وفتح الياء وقيل : بضم الهمزة وفتح الشين هذه سادسة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه : وهي صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك ثم إن الرواية هذه وردت في العبد المأذون في التجارة من قبل مولاه ونقلها الشهيد الثاني في شرح ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . في الجزء 3 . ص 331 عندما أفاد الشهيد الأول في المسألة الرابعة بقوله في ص 329 : الرابعة لو اختلف مولى مأذون والرواية هذه محتاجة إلى التحقيق والتعليق وقد أوفينا ما كان علينا في المصدر نفسه فراجع