المعاملة ( 1 ) في الفضولي
وصحتها ( 2 ) في خصوص المورد وإن احتمل كونها للنص الخاص إلّا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب
[ ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم ]
ومن هذا القبيل ( 3 ) الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال
شرح
( 1 ) وهي المضاربة التي خالف العامل فيها امر المالك واشترى غير ما امره المالك
( 2 ) اى وصحة هذه المعاملة التي خالف العامل فيها امر المالك وإن احتمل أن تكون لأجل النص الخاص وهو موثقة جميل
لكنها لا تخلو عن كونها تأييدا للمطلب وهو صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك من دون سبق منع من المالك
( 3 ) اى ومن قبيل أخبار المضاربة التي ليس فيها توقف ملكية الربح على إجازة المالك : الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم لغير الولي
فكل ما قيل هناك : من الظهور والاطلاق يقال في هذه الأخبار أيضا
هذه خامسة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه : وهي صحة عقد الفضولي إذا وقع لمالكه
راجع حول الأخبار ( وسائل الشيعة ) الجزء 6 . ص 57 - 58 .
الباب 2 . الأحاديث . أليك نص الحديث الثاني
عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتجر به
فالشاهد في قوله عليه السلام : فالربح لليتيم ، حيث إن حكمه بكون الربح لليتيم دليل على تملكه له بدون احتياج إلى اذن الولي