تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لكن ( 1 ) يستأنس بها للمسألة بالتقريب المتقدم ( 2 ) وربما احتمل دخولها ( 3 ) في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لا حقة للمعاملة ، فتأمل ( 4 )
شرح
( 1 ) هذا الاستدراك بناء على خروج الاستدلال بأخبار الاتجار بمال اليتيم عن موضوع مسألة عقد الفضولي وخلاصته أنه وإن كان الاستدلال بالأخبار المذكورة خارجا عن موضوع البحث ، إلا أنه يستأنس بالاستدلال بها لما نحن فيه ، حيث إنه لا يعتبر اذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره ( 2 ) وهو الذي افاده الشيخ في موثقة جميل بقوله في ص 185 : كان فيها استيناس لحكم المسألة : من حيث عدم اعتبار اذن المالك سابقا ( 3 ) اي دخول المعاملة بمال اليتيم لغير الولي في مسألة صحة عقد الفضولي إذا باع للمالك بدون سبق منع منه بعد البناء على أن الأخبار الواردة في المقام مطلقة لا تقييد فيها بصورة إجازة الولي ببيان أن حكم الإمام عليه السلام بضمان المتجر بمال اليتيم ، وأن الربح لليتيم كما في الروايات المشار إليها في الهامش 3 ص 188 وإمضائه للمعاملة الواقعة بغير اذن الولي : إجازة إلهية لا حقة للمعاملة فلا تحتاج المعاملة إلى اذن الولي فيصح الاستدلال بالأخبار المذكورة في الاتجار بمال اليتيم لما نحن فيه : وهي صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك ، لدلالة حكم الإمام عليه السلام على ذلك كما عرفت ( 4 ) لعل وجه التأمل هو أن الكلام في صحة العقد بالإجازة إذا كانت لا حقة من المالك ، لا من اللّه عز وجل ، لأن الاكتفاء بالإجازة الإلهية عن رضا المالك عبارة أخرى عن عدم اعتبار رضا المالك