وإن حملناها ( 1 ) على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو ( 2 ) الغالب
وبمقتضى الجمع بين هذه الأخبار ( 3 ) ، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله ( 4 ) ، والنهي عن اكل المال بالباطل ( 5 ) اندرجت
شرح
لا يحل كما لو آجر العامل بمال المالك فالموثقة لا تأتي هنا ، لخروج الإجارة عن موردها ، لأن الموثقة واردة في المضاربة
ويأتي دليل لا يحل ، حيث إن العامل قد تصرف في مال الغير بغير اذنه
( 1 ) اى موثقة جميل التي فيها : والربح بينهما على ما شرطه الظاهرة في عدم توقف ملك الربح على إجازة المالك الشراء الذي اقدم عليه العامل وهو منهي عنه
( 2 ) حيث إن الغالب أن المالك يرضى بالمعاملة إن كان فيها ربح وإن لم يأمر بها
( 3 ) وهي الأخبار الواردة في باب المضاربة التي أشرنا إليها في الهامش 6 ص 184 الدالة على عدم توقف ملك الريح على الإجازة
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . من ص 248 إلى 252 الباب 1 - . الأحاديث . أليك نص الحديث 3
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
قال : سأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي ارضهم ، وأهل الاستان يقولون : هي من ارضنا
فقال : لا تشترها إلا برضا أهلها
( 5 ) وهي آية :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ