. . . . . . . . . .
شرح
ونذكر هنا ما ذكرناه هناك ، مع زيادة في التوضيح
فقبل البحث عن جوانب الحديث نذكر نص الحديث أولا ثم الشروع في فقه الحديث من تلك الجوانب . أليك نص الحديث
عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة ، دفع إليه رجل ألف درهم فقال :
اشتر بها نسمة واعتقها عني ، وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت ، فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ، ومواليه ، وورثة الميت جميعا ، فاختصموا جميعا في الألف
فقال موالي العبد المعتق : إنما اشتريت أباك بما لنا .
وقال الورثة : إنما اشتريت أباك بما لنا
وقال موالي العبد : إنما اشتريت أباك بما لنا
فقال أبو جعفر عليه السلام : أما الحجّة فقد مضت بما فيها لا ترد
وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 . ص 53 الباب 25 . الحديث 1
وإنما ذكرنا الحديث بتمامه مع أنه مذكور في المتن ، لاختلاف المذكور مع ما في المصدر اختلافا فاحشا
والحديث منقول هنا بالمعنى كما هو ديدن الشيخ قدس سره في نقله الأحاديث حتى في نقله كلمات الأعلام
وأما وجه كون الحديث تأييدا لصحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك