على الإجازة كما نسب ( 1 ) إلى ظاهر الأصحاب ، وعدّ هذا ( 2 ) خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في المسالك وغيره : كان ( 3 ) فيها استيناس لحكم المسألة من ( 4 ) حيث عدم اعتبار اذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره
شرح
( 1 ) اى عدم توقف ملك الربح على إجازة المالك
( 2 ) وهو عدم توقف ملك الربح على إجازة المالك عدّ خارجا عن بيع الفضولي بسبب هذا النص وهو موثقة جميل المشار إليها في ص 184 حيث يستفاد منها أن الربح قد حصل من المتاع الذي لم يأذن بشرائه المالك فقال الإمام عليه السلام : الربح بينهما من دون أن يقول : بعد الإجازة
( 3 ) جواب لأن الشرطية في قوله : فإنها إن أبقيت اى إن أبقيت الموثقة على ظاهرها وهو عدم توقف ملك الربح على الإجازة كان فيها استيناس لحكم المسألة وهي مسألة بيع الفضولي ، حيث إن حكم مسألة بيع الفضولي هو عدم اعتبار اذن السابق من المالك في نقل ماله إلى غيره
( 4 ) كلمة من بيان لحكم المسألة ، وقد عرفته عند قولنا : حيث إن حكم مسألة
لا يخفى على القارئ النبيل أن الموثقة وإن كانت تدل بإطلاقها على صحة عقد الفضولي مع عدم لحوق الإجازة ، بل ومع الرد أيضا
لكن يجب تقييدها بأدلة لا يحل ، فحينئذ تنطبق الموثقة على المقصود والمدعى : وهي صحة عقد الفضولي مع لحوق الإجازة به .
فتكون النسبة إذا بين الموثقة ، ودليل لا يحل العموم والخصوص المطلق ، إذ كلما وجد دليل طيب النفس وجدت الموثقة ، وليس كلما جاءت الموثقة جاء دليل طيب النفس