بل يستدل عليها ( 1 ) بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة
مثل موثقة ( 2 ) جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا ( 3 ) من المتاع مضاربة فاشترى غير الذي امره
قال : هو ( 4 ) ضامن ، والربح بينهما على ما شرطه ( 5 )
ونحوها ( 6 ) غيرها الواردة في هذا الباب ، فإنها ( 7 ) إن أبقيت على ظاهرها : من ( 8 ) عدم توقف ملك الربح ( 9 )
شرح
( 1 ) اى على صحة عقد الفضولي إذا باع للمالك
( 2 ) هذه رابعة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه : وهي صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك
وجه الدلالة أن الظاهر من تعيين المتاع في المضاربة ، والامر بشرائه لا غير هو تضييق دائرة المضاربة
فإذا خالف العامل ما أمره المالك فلا محالة تكون المعاملة فضوليا
( 3 ) اى نوعا من المتاع المعين على أن يكون الربح بينهما حسب ما اشترط صاحب المال مع العامل
( 4 ) اى العامل ضامن للخسران
( 5 ) ( وسائل الشيعة ) : الجزء 13 . ص 182 . الباب 1 - الحديث 9
( 6 ) اى ونحو هذه الموثقة الأخبار الواردة في المضاربة
راجع المصدر نفسه . ص 181 - 183 . الأحاديث
( 7 ) اى موثقة جميل
( 8 ) كلمة من بيان لبقاء موثقة جميل على ظاهرها
( 9 ) المراد من الربح هو الربح الذي حصل من غير المتاع الذي عينه المالك