تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
بل يستدل عليها ( 1 ) بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة مثل موثقة ( 2 ) جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا ( 3 ) من المتاع مضاربة فاشترى غير الذي امره قال : هو ( 4 ) ضامن ، والربح بينهما على ما شرطه ( 5 ) ونحوها ( 6 ) غيرها الواردة في هذا الباب ، فإنها ( 7 ) إن أبقيت على ظاهرها : من ( 8 ) عدم توقف ملك الربح ( 9 )
شرح
( 1 ) اى على صحة عقد الفضولي إذا باع للمالك ( 2 ) هذه رابعة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه : وهي صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك وجه الدلالة أن الظاهر من تعيين المتاع في المضاربة ، والامر بشرائه لا غير هو تضييق دائرة المضاربة فإذا خالف العامل ما أمره المالك فلا محالة تكون المعاملة فضوليا ( 3 ) اى نوعا من المتاع المعين على أن يكون الربح بينهما حسب ما اشترط صاحب المال مع العامل ( 4 ) اى العامل ضامن للخسران ( 5 ) ( وسائل الشيعة ) : الجزء 13 . ص 182 . الباب 1 - الحديث 9 ( 6 ) اى ونحو هذه الموثقة الأخبار الواردة في المضاربة راجع المصدر نفسه . ص 181 - 183 . الأحاديث ( 7 ) اى موثقة جميل ( 8 ) كلمة من بيان لبقاء موثقة جميل على ظاهرها ( 9 ) المراد من الربح هو الربح الذي حصل من غير المتاع الذي عينه المالك