لا يستلزم الحكم في الأصل ( 1 ) في باب الأولوية ، وإلا ( 2 ) لم يتحقق الأولوية كما لا يخفى
فالاستدلال بصحة النكاح ( 3 ) على صحة البيع ( 4 ) مطابق لحكم العامة : من كون النكاح أولى بالبطلان من جهة أن البضع غير قابل للتدارك بالعوض .
بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو ابقاؤه ، دون إبطاله مستدلا بأنه يكون منه الولد : أن الامر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين ، ولا احتياط في البين .
ويمكن أن يكون الوجه في ذلك ( 5 ) أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا فتتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعل ،
بخلاف ابقائه ، فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلا وطء المرأة الخالية عن المانع ، وهذا أهون من وطء ذات البعل
فالمراد بالأحوط ( 6 ) هو الأشد احتياطا
شرح
( 1 ) وهو الحكم بصحة البيع
( 2 ) اى ولو استلزم الحكم بصحة الفرع الحكم بصحة الأصل لما تحقق مفهوم الأولوية ، فإن مفهوم الأولوية هو أن الحكم في الأصل مستلزم للحكم في الفرع ، لا أن الحكم في الفرع مستلزم للحكم في الأصل
( 3 ) وهو الفرع كما علمت
( 4 ) وهو الأصل كما علمت
( 5 ) وهو الاحتياط في النكاح ، وابقاؤه على حاله ، دون إبطاله
( 6 ) اى الأحوط المستفاد من كلمتي أحرى وأحرى الواقعتين