تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وكيف كان فمقتضى هذه الصحيحة ( 1 ) أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي ( 2 ) نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح ، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية ( 3 ) ثم إن الرواية ( 4 ) وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي ، إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية ( 5 ) : هي أن إمضاء العقود المالية يستلزم امضاء النكاح من دون العكس ( 6 ) الذي ( 7 ) هو منى الاستدلال في مسألة الفضولي ،

[ ما يؤيد لصحة بيع الفضولي ]

[ ما ورد في المضاربة ]

هذا ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي
شرح
في قوله عليه السلام في صحيحة العلاء بن سيابة : فإن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه ( 1 ) وهي صحيحة العلاء بن سيابة المشار إليها في الهامش 1 ص 178 ( 2 ) لعدم الملازمة بين صحة النكاح الصادر من الفضولي ، وبين صحة بيع الواقع من الفضولي ( 3 ) وهي صحيحة العلاء بن سيابة ( 4 ) وهي صحيحة العلاء بن سيابة ، حيث إنها وردت في الوكالة والرجل يدعي أنه وكيل عن المرأة وهي تنكر الوكالة ( 5 ) بحيث تجعل كبرى كلية تنطبق على صغرياتها ومصاديقها ( 6 ) وهو أن إمضاء نكاح الفضولي لا يستلزم إمضاء عقد الفضولي ( 7 ) كلمة الذي صفة لكلمة العكس اى العكس المذكور هو مبنى الاستدلال بالأحاديث الواردة في نكاح الفضولي الصادر من الحر والعبد وقد أشرنا إلى هذه الأحاديث في الهامش 4 ص 139 ، والهامش 4 ص 176 - 177