وكيف كان فمقتضى هذه الصحيحة ( 1 ) أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي ( 2 )
نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح ، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية ( 3 )
ثم إن الرواية ( 4 ) وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي ، إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية ( 5 ) : هي أن إمضاء العقود المالية يستلزم امضاء النكاح من دون العكس ( 6 ) الذي ( 7 ) هو منى الاستدلال في مسألة الفضولي ،
[ ما يؤيد لصحة بيع الفضولي ]
[ ما ورد في المضاربة ]
هذا
ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي
شرح
في قوله عليه السلام في صحيحة العلاء بن سيابة : فإن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه
( 1 ) وهي صحيحة العلاء بن سيابة المشار إليها في الهامش 1 ص 178
( 2 ) لعدم الملازمة بين صحة النكاح الصادر من الفضولي ، وبين صحة بيع الواقع من الفضولي
( 3 ) وهي صحيحة العلاء بن سيابة
( 4 ) وهي صحيحة العلاء بن سيابة ، حيث إنها وردت في الوكالة والرجل يدعي أنه وكيل عن المرأة وهي تنكر الوكالة
( 5 ) بحيث تجعل كبرى كلية تنطبق على صغرياتها ومصاديقها
( 6 ) وهو أن إمضاء نكاح الفضولي لا يستلزم إمضاء عقد الفضولي
( 7 ) كلمة الذي صفة لكلمة العكس اى العكس المذكور هو مبنى الاستدلال بالأحاديث الواردة في نكاح الفضولي الصادر من الحر والعبد
وقد أشرنا إلى هذه الأحاديث في الهامش 4 ص 139 ، والهامش 4 ص 176 - 177