وحاصله ( 1 ) أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع ( 2 ) أولى بالصحة من ( 3 ) حيث الاحتياط المتأكّد في النكاح ، دون غيره فدل ( 4 ) على أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى
خلافا للعامة ، حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع ، دون النكاح ، فمقتضى حكم الإمام عليه السلام : أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم صحة النكاح الواقع بطريق أولى ، وحينئذ ( 5 ) فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي إلى صحة البيع ، لأن الحكم في الفرع ( 6 )
شرح
( 1 ) اى وخلاصة ما يقصده الإمام عليه السلام من الاحتياط في النكاح
( 2 ) اي من الوكيل المعزول الجاهل بالعزل من قبل موكله
( 3 ) تعليل لكون النكاح الواقع من الوكيل المعزول أولى بالصحة من البيع الواقع منه
وخلاصته أن مراعاة جانب النكاح أولى من مراعاة جانب غيره :
من بقية العقود ، حيث إن النكاح منشأ تكوين الأولاد ، ومنشأ تحليل البضع ، فالقول بصحته إذا صدر فضولا ثم أجيز أولى من القول بصحة البيع الذي لا يكون فيه ما ذكر ، وبطلان النكاح
( 4 ) اى الاحتياط المتأكد في النكاح يدل على أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى كما عرفت وجه الأولوية عند قولنا :
وخلاصته
( 5 ) اى وحين أن قلنا : إن صحة البيع تستلزم صحة النكاح خلافا لما ذهب إليه ( فقهاء اخواننا السنة ) ، حيث حكموا بصحة البيع وبطلان النكاح فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في عقد الفضولي كما في الحديث الوارد في الهامش 1 ص 178
( 6 ) وهو الحكم بصحة النكاح ، هذا تعليل لعدم جواز التعدي