تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
المعزول مع جهله بالعزل ، وبين بيعه ( 1 ) بالصحة ( 2 ) في الثاني لأن المال له عوض ، والبطلان ( 3 ) في الأول ، لأن البضع ليس له عوض حيث قال الإمام عليه السلام في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق ( 4 ) : سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم ( 5 ) وأفسده ، فإن ( 6 ) ، النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه ، لأنه الفرج ، ومنه يكون الولد الخبر ( 7 )
شرح
فقال : خذ بيدها بارك اللّه لك فيها فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه أني لم اعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف فاثبت وكالته وأجاز النكاح . ( 1 ) اى بيع الوكيل المعزول ( 2 ) اى حكم ( فقهاء اخواننا السنة ) بصحة الثاني : وهو بيع الوكيل المعزول ( 3 ) اى وحكم ( فقهاء اخواننا السنة ) ببطلان الأول وهو تزويج الوكيل المعزول المرأة الموكّلة ( 4 ) اى الفرق بين الوكيل المعزول في بيعه ، وتزويجه من قبل ( فقهاء اخواننا السنة ) ، حيث حكموا بالصحة في الأول ، والبطلان في الثاني ( 5 ) وهو الفرق المذكور بين البيع ، والتزويج ( 6 ) تعليل من الإمام عليه السلام في أن حكم علماء السنة بفساد النكاح وبطلانه في غاية الجور والفساد بقوله عليه السلام : ما أجور هذا الحكم وأفسده ( 7 ) اى إلى آخر الخبر المشار إليه في الهامش 1 ص 178
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 180 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر