تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
فقال عليه السلام : سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم وأفسده ؟ إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد إن عليا عليه السلام اتته امرأة تستعديه على أخيها . فقالت : يا أمير المؤمنين إني وكّلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوجني ، ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني ، فأقامت البينة . فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها : ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها : ألك بينة بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه السلام : كيف تشهدون ؟ قالوا : نشهد أنها قالت : اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا ، وإني مالكة لامري قبل أن يزوجني فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا : لا فقال : تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته بالوكالة ؟ قالوا : لا قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا أين الزوج ؟ فجاء