. . . . . . . . . .
شرح
فقال عليه السلام : سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم وأفسده ؟
إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد
إن عليا عليه السلام اتته امرأة تستعديه على أخيها .
فقالت : يا أمير المؤمنين إني وكّلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوجني ، ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني ، فأقامت البينة .
فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني
فقال لها : ما تقولين ؟
قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين
فقال لها : ألك بينة بذلك ؟
فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : كيف تشهدون ؟
قالوا : نشهد أنها قالت : اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا ، وإني مالكة لامري قبل أن يزوجني
فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟
فقالوا : لا
فقال : تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته بالوكالة ؟
قالوا : لا
قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا
أين الزوج ؟ فجاء