تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ربما توهن بالنص ( 1 ) الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل
شرح
( 1 ) وهي صحيحة العلاء بن سيابة الواردة في الوكالة راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 ص 286 . الباب 2 الحديث 2 والحديث طويل نذكره بطوله ، لما فيه من فوائد جمة لا تخفى على القارئ النبيل ، أليك نصه عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوّجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجها ، ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل ، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة ، فأقامت شاهدين على أنها عزلته فقال : ما يقول من قبلكم « 1 » في ذلك ؟ قال : قلت : يقولون : ينظر في ذلك ، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة ، والتزويج باطل وإن عزلته وقد زوّجها فالتزويج ثابت على ما زوّج الوكيل ، وعلى ما انفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئا مما أمرت به ، واشترطت عليه في الوكالة قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت : نعم يزعمون أنها لو وكّلت رجلا وأشهدت في الملاء وقالت في الخلاء : اشهدوا أني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة ، إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد
هامش
( 1 ) المقصود هنا ( فقهاء اخواننا السنة )
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 178 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر