تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك ( 1 ) مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح ، لأنه يكون منه الولد ( 2 ) كما في بعض الأخبار ( 3 )

[ المناقشة في الاستدلال المذكور ]

وقد أشار إلى هذه الفحوى ( 4 ) في غاية المراد واستدل بها ( 5 ) في الرياض ، بل قال : إنه لولاها أشكل الحكم ( 6 ) من جهة الاجماعات المحكية على المنع ( 7 ) وهو ( 8 ) حسن ، إلا أنها ( 9 )
شرح
وقد ذكرنا تلك النصوص الواردة في صحة نكاح العبد فضولا في الهامش 4 . ص 139 فراجع وأما النصوص الواردة في نكاح الحر فضولا فراجع المصدر نفسه ص 220 . الباب 13 . الأحاديث ( 1 ) اى بالإجازة ( 2 ) وقد عرفت ثبوت الإجازة في النكاح الفضولي وكفايتها ، حفظا لطيب الولادة فإذا قيل بكفاية الإجازة في النكاح فالقول بكفايتها في البيع وغيره أولى منه ( 3 ) تأتي الإشارة إلى هذا البعض من الأخبار قريبا ( 4 ) اى إلى هذه الأولوية ( 5 ) اى بالفحوى التي هي الأولوية ( 6 ) وهو صحة عقد الفضولي ( 7 ) اى منع صحة عقد الفضولي ( 8 ) اى الإشكال المذكور حسن ( 9 ) اى الفحوى المذكورة