الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك ( 1 )
مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح ، لأنه يكون منه الولد ( 2 ) كما في بعض الأخبار ( 3 )
[ المناقشة في الاستدلال المذكور ]
وقد أشار إلى هذه الفحوى ( 4 ) في غاية المراد
واستدل بها ( 5 ) في الرياض ، بل قال : إنه لولاها أشكل الحكم ( 6 ) من جهة الاجماعات المحكية على المنع ( 7 )
وهو ( 8 ) حسن ، إلا أنها ( 9 )
شرح
وقد ذكرنا تلك النصوص الواردة في صحة نكاح العبد فضولا في الهامش 4 . ص 139 فراجع
وأما النصوص الواردة في نكاح الحر فضولا فراجع المصدر نفسه ص 220 . الباب 13 . الأحاديث
( 1 ) اى بالإجازة
( 2 ) وقد عرفت ثبوت الإجازة في النكاح الفضولي وكفايتها ، حفظا لطيب الولادة
فإذا قيل بكفاية الإجازة في النكاح فالقول بكفايتها في البيع وغيره أولى منه
( 3 ) تأتي الإشارة إلى هذا البعض من الأخبار قريبا
( 4 ) اى إلى هذه الأولوية
( 5 ) اى بالفحوى التي هي الأولوية
( 6 ) وهو صحة عقد الفضولي
( 7 ) اى منع صحة عقد الفضولي
( 8 ) اى الإشكال المذكور حسن
( 9 ) اى الفحوى المذكورة