فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها ( 1 ) الحق إلى صاحبه
[ توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس ]
وأما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله : خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع ، وقول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية : فلما رأى ذلك سيد الوليدة ايعاز بيع ابنه في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد فيئول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد
أو كون حبس الوليدة على الثمن ، أو نحو ذلك
وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي ، أو يكون الوجه في الاغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة فإنها لا تزيد على الإشعار ، ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي بل ذكرها في موضع آخر
لكن الفقيه في غنى عنه ( 2 ) بعد العمومات المتقدمة
[ الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه ]
وربما يستدل أيضا ( 3 ) بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد الثابتة ( 4 ) بالنص والاجماعات المحكية ، فإن تمليك بضع
شرح
اى الاقتصار على المذكور لأجل علة يعلمها الإمام عليه السلام
وقد ذكر العلة الشيخ في المتن فلا نعيدها
( 1 ) اي بسبب هذه الحيلة وهي اخذ المولى الوليدة وابنها ليأخذ المشتري ابن المولى حتى ينفذ البيع
( 2 ) اى الفقيه يكون غنيا عن الاستدلال بهذه الصحيحة على صحة عقد الفضولي
( 3 ) اى على صحة عقد الفضولي
هذه ثالثة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه : وهي صحة عقد الفضولي للمالك من دون سبق نهي من المالك
( 4 ) أي صحة عقد الحر والعبد الواقع فضوليا ، ثم أجيز العقد