للانكار فلا بد من تأويل ذلك الظاهر ( 1 ) ، لقيام ( 2 ) القرينة وهي الاجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد
والحاصل أن مناط الاستدلال ( 3 ) لو كان نفس القضية الشخصية ( 4 ) من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة ، بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي : كان ظهورها ( 5 ) في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها ( 6 ) ، موجبا ( 7 ) للاقتصار على موردها ، لوجه ( 8 ) علمه الإمام عليه السلام : مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد
شرح
في الإجازة الشخصية وهي إجازة مولى الجارية بيع الجارية حتى يرسل المشتري ابنه الذي حبسه
فالإجازة بنفسها وبما هي هي مجدية مع قطع النظر عن القضية الشخصية
( 1 ) وهو ظهور الصحيحة في رد البيع
( 2 ) هذا تعليل لقوله : فلا بد من تأويل تلك الظاهرة
( 3 ) اى الاستدلال بالصحيحة على صحة عقد الفضولي
( 4 ) وهي إجازة مولى الجارية بيع الجارية ليتمكن من اخذ ولده من المشتري
( 5 ) اى ظهور الصحيحة المذكورة
( 6 ) على صحة عقد الفضولي
( 7 ) اى مناط الاستدلال بالصحيحة لو كانت نفس القضية الشخصية لوجب الاقتصار على موردها : وهو أن الإجازة الصادرة في بيع الجارية بغير اذن مولاها تكون نافذة في خصوص هذا المورد فقط ، ولا يتعدى منه إلى مكان آخر
( 8 ) تعليل للزوم الاقتصار في الصحيحة على موردها كما عرفت