تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وحمل ( 1 ) امساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة ينافيه ( 2 ) قوله عليه السلام : فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الوليدة والحاصل ( 3 ) أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية ( 4 ) غير قابل
شرح
ولدي ظاهر في أن مولى الجارية قد حبس ولد المشتري ليأخذ منه قيمة الولد ، يوم الولادة وهذا دليل على رد البيع . هذه هي الأدلة القائمة من الشيخ على ظهور الصحيحة في الرد ( 1 ) دفع وهم حاصل الوهم أن إمساك المولى الجارية وحبسها عنده يحمل على تمكنه من الحصول على ثمنها كما أن حبس الولد كان لأجل الحصول على قيمة الولد يوم الولادة وليس الحبس والامساك لأجل رد البيع ( 2 ) هذا جواب عن الوهم المذكور وخلاصته أن الحمل المذكور مناف لقول الامام أبي جعفر عليه السلام : فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع ، فإن كلمة أجاز في قوله عليه السلام دليل على رد البيع ، لا أن الحبس كان لأجل حصول ثمن الجارية ( 3 ) اى خلاصة ما ذكرناه حول الصحيحة : من دلالة الأدلة الأربعة على ظهور الصحيحة في رد البيع : أن الصحيحة ظاهرة في الرد ، وهذه الظاهرة مما لا ينكر ( 4 ) وهي الصحيحة اى مع غض النظر عن أن الصحيحة قد وردت