تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
من معاملة الفضولي ، لأن الفضولي صار آلة في الايصال ، والعبرة برضا المالك المقرون به

[ الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس ]

واستدل له ( 1 ) أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيّدها الآخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال عليه السلام : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده ( 2 ) الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفّذ ( 3 ) البيع لك فلما رآه أبوه قال له : ارسل ابني قال : لا واللّه لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما ( 4 ) رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه ( 5 ) الحديث
شرح
( 1 ) اى لعقد الفضولي وهي المسألة الأولى التي باع الفضولي للمالك ، ولم يسبق منع من المالك هذه ثانية الأحاديث التي استدل بها الشيخ على صحة عقد الفضولي ( 2 ) اى ناشد المشتري الإمام عليه السلام وكلمة ناشد من باب المفاعلة معناها الحلف اى حلّف المشتري الامام ( 3 ) من باب التفعيل ( 4 ) هذه الجملة : فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع قول الإمام أبي جعفر عليه السلام ، لا قول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ( 5 ) اى إلى آخر الحديث ليس للحديث صلة حتى يقال : إلى آخر الحديث . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 14 . ص 591 . الباب 88 . الحديث 1