تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
. . . . . . . . . .
شرح
اليزدي قدس سره في تعليقته على المكاسب ص 135 ( الأول ) : حكم الإمام عليه السلام لمولى الوليدة باخذه الوليدة وابنها بمجرد دعوى المولى أن المشتري قد اشتراها بغير اذني ، من دون أن يسمع من المشتري دعواه ، مع أنه لا بدّ في الدعاوى الواقعة بين المتخاصمين من سماع دعواهما أولا ثم الحكم لأحدهما والجواب أنه من الممكن أن المشتري قد ادعى وقوع العقد باذن سيده أو رضاه فعليه لم يحكم الامام قبل سماع دعوى المشتري ( الثاني ) : حكم الإمام عليه السلام لمولى الوليدة باخذه الوليدة وابنها ، من دون أن يسأل عن المولى أنه يجيز البيع ، أولا ؟ والجواب أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم واعطائه من حيث هو ، مع قطع النظر عن كون المولى يجيز البيع ، أو لا فهو ناظر إلى هذه الجهة ليس إلا ( الثالث ) : حكم الإمام عليه السلام باخذ مولى الوليدة ابنها المتولد من المشتري ، مع أن الولد حر تابع للمشتري ، لا للام حتى يكون رقا ويكون لمولاها حق اخذ الولد ، إذ الولد تكوّن حلالا ، إما بواسطة الإجازة الكاشفة كشفا حقيقيا ، أو بواسطة الوطي بالشبهة وعلى كل حال كيف يحكم الإمام عليه السلام باخذ الابن والجواب أنه إنما اخذ المولى الولد ليأخذ قيمته ، لا أنه اخذه ليبيعه أو ليستخدمه حتى يكون رقا ثم يقال : كيف يجوز ذلك وقد ولد حرا ؟ ( الرابع ) : حكم الإمام عليه السلام للمشتري باخذه ابن المولى الذي باع الوليد فضولا ، مع أنه لا يجوز ذلك ، إذ غاية ما يمكن الفرض في حق