تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
الولد أنه غاصب ، والغاصب ليس حكمه اخذه مكان ابن الوليدة والجواب أن الحكم بذلك لأجل تمكن المشتري على تحصيل الثمن الذي دفعه عن الوليدة ( الخامس ) : تعليم الإمام عليه السلام للمشتري كيفية الحيلة والاحتيال في اخذ ولد المولى الذي باع الوليدة للمشتري حتى يضطر المولى بإجازة البيع وإمضائه ، ليسترد ابنه من المشتري مع أنه لا يجوز للحاكم تعليم الاحتيال للمتخاصمين ، أو لأحدهما والجواب أنه يحتمل أن يكون هناك مصلحة اقتضت ذلك ، ونحن نجهلها . بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون تعليم الإمام عليه السلام له ذلك لأجل أن للمشتري حق مطالبة الثمن الذي دفعه إلى البائع ، لا لأجل الحيلة والاحتيال ( السادس ) : أن الإجازة الصادرة من مولى الوليدة كانت بعد رد البيع ، حيث اخذ المولى الوليدة وابنها حسب امر الإمام عليه السلام ، مع أن شرط مضي الإجازة أن لا تكون مسبوقة بالرد ، فالرد يكون مانعا عن الإجازة وهنا مسبوقة بالرد والجواب أن الرد إنما يكون مانعا عن الإجازة لو كان صريحا في ذلك وأما فيما نحن فيه فليس فيه رد سوى إظهار الكراهة والشيخ اختار من الموهنات هذا الأخير ، وأفاد أن جميع ما ذكر في الرواية من الموهنات موهونة إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد