قال في الدروس : وفيها ( 1 ) دلالة على صحة الفضولي ، وأن الإجازة كاشفة ( 2 )
[ المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس ]
ولا يرد عليها ( 3 ) شيء مما يوهن الاستدلال بها ، فضلا عن أن يسقطها ( 4 )
وجميع ما ذكر فيها ( 5 ) من الموهنات ( 6 ) موهونة ، إلا ظهور الرواية
شرح
( 1 ) اى وفي هذه الصحيحة وهي صحيحة محمد بن قيس
أما دلالة الصحيحة على صحة بيع الفضولي فواضحة ، حيث إن المشتري لما اخذ ابن سيد الوليدة وهو بايع الوليدة بدون اذن أبيها مكان الوليدة وابنها اضطر صاحب الوليدة وهو مولاها الأول إلى إجازة البيع حتى يسترد ولده فأجاز البيع ونفذه واسترد ولده .
فالإجازة دلت على صحة بيع الفضولي في هذه الصحيحة
( 2 ) اى الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا من أن الوليدة كانت ملكا للمشتري من بداية وقوع البيع عليها ، حتى يقع الوطي في ملكه ، لأنا قالة من حين وقوع البيع
وإنما نقول بكونها كاشفة ، لتصحيح طيب الولادة في ابن الوليدة ، فإنه لو لم نقل بذلك وقلنا بالنقل للزم أن الولد قد تكوّن من الوليدة حراما حينما ضاجعها واستولدها المشتري ، ولذا حكم الإمام عليه السلام ببنوة الولد في قوله لمولى الوليدة وهو صاحبها الأصلي : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها
( 3 ) اى على صحيحة محمد بن قيس شيء مما يوهن الاستدلال بها
( 4 ) اى يسقط ذلك الوهن صحيحة محمد بن قيس عن الاعتبار وعن الاستدلال بها
( 5 ) اى في صحيحة محمد بن قيس
( 6 ) أليك خلاصة تلك الموهنات وهي ستة كما افادها السيد الطباطبائي