تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ورابع : ( 1 ) وهو علم عروة برضا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بإقباض ( 2 ) ماله للمشتري حتى يستأذن ( 3 ) ، وعلم المشتري ( 4 ) بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة ، وإلا ( 5 ) فالفضولي ليس مالكا ، ولا وكيلا فلا يستحق قبض المال
شرح
( 1 ) اى فيدور الامر بين قول رابع ، وقد ذكره الشيخ في المتن فالأقوال المحتملة في حديث عروة أربعة ( الأول ) : الالتزام بأن عروة فعل الحرام بالقبض والإقباض ببيعه الشاة ، واخذه الدينار ( الثاني ) : أن البيع الذي يعلم تعقبه للإجازة جائز التصرف قبل الإجازة ( الثالث ) : خروج العقد المقرون برضا المالك عن بيع الفضولي ( الرابع ) : علم عروة برضا الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن منه ، وعلم المشتري بكون المبيع فضوليا فيكون الثمن عند البائع أمانة ( 2 ) اى بإقباض عروة الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى المشتري ( 3 ) اى حتى يستأذن عروة بعد البيع من الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم للمشتري ، ليتصرف في المبيع ( 4 ) وهو الذي اشترى الشاة من عروة البارقي ( 5 ) اى وإن لم يكن دفع المشتري الثمن للبائع بعنوان الأمانة عنده فلا وجه لقبض البائع الثمن ، لأنه ليس مالكا ، ولا وكيلا في القبض حتى يوجد له مبرر للقبض