تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
أن الظاهر ( 1 ) وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة وقد تقدم ( 2 ) أن المناط فيها ( 3 ) مجرد المراضاة ، ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر ، وحصوله ( 4 ) عنده بإقباض المالك ، أو غيره ولو كان ( 5 ) صبيا ، أو حيوانا فإذا حصل التقابض بين الفضوليين أو فضولي وغيره مقرونا برضا المالكين ، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر ، وعلم برضا صاحبه كفى في صحة التصرف ، وليس هذا ( 6 )
شرح
قبض الثمن ، وعلمه بأنه في صورة كون البيع فضوليا أن يستأمن الثمن عنده ومن الواضح أن إحاطة المشتري بجميع ما ذكر بعيد جدا والوجه الأول والثاني قد علمت بطلانهما ( 1 ) وجه الظهور في وقوع تلك المعاملة على نحو المعاطاة لعل ادعاه غلبة وقوع أمثال هذه المعاملة على وجه المعاطاة فهذه تلحق بتلك ( 2 ) اى في الجزء السادس من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة . ص 242 في قوله : فالمعيار في المعاطاة وصول العوضين ، أو أحدهما مع الرضا في التصرف ، وفي ص 350 - 351 ( 3 ) اى في المعاطاة ( 4 ) اى حصول كل من العوضين عند صاحب الآخر ( 5 ) اى الغير الذي يقبض العوض إلى صاحبه الآخر كان صبيا أو كان حيوانا : بأن حملت عليه سلعة إلى دار فلان أو كما قيل : إنه في بعض البلدان يربون بعض الحيوانات ويجلسونهم مكانهم في بعض الأحيان للبيع والشراء ( 6 ) وهو إذا كان الغير حيوانا ؛ أو صبيا