توضيح ذلك : ( 1 ) أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بما يفعل وقد أقبض المبيع ( 2 ) وقبض الثمن
ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام ، لكونه تصرفا في مال الغير فلا بد إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض ، وهو ( 3 ) مناف لتقرير النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم
وإما من القول بأن البيع الّذي يعلم تعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة ، بناء على كون الإجازة كاشفة
وسيجيء ضعفه ( 4 )
فيدور الامر بين ثالث ( 5 ) : وهو جعل هذا الفرد من البيع : وهو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضولي كما قلناه
شرح
للمالك ولم يسبق منه منع عن البيع
( 1 ) اى توضيح أن الاستدلال بحديث عروة البارقي على صحة عقد الفضولي الذي باع للمالك ولم يسبق منه منع عن البيع متوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي
( 2 ) اى عروة البارقي اعطى احدى الشاتين إلى المشتري ، وقبض منه الثمن
( 3 ) اى الالتزام بأن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض
( 4 ) اى ضعف هذا القول وإن جاز القبض والإقباض
( 5 ) اى بين قول ثالث ، وقد ذكره الشيخ في المتن
والقول الأول هو الالتزام بأن عروة قد فعل الحرام بالقبض والإقباض ببيعه الشاة واخذه الدينار
والقول الثاني هو القول بكون البيع الذي يعلم تعقبه للإجازة جائز التصرف قبل الإجازة