تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
خرج منه ( 1 ) العاري عن الاذن والإجازة معا ، ولم يعلم خروج ما فقد الاذن ، ولحقه الإجازة ( 2 ) وإلى ما ذكرنا ( 3 ) يرجع استدلالهم : بأنه عقد صدر من أهله وقع في محله فما ( 4 ) ذكره في غاية المراد : من أنه من باب المصادرات لم أتحقق وجهه لأن ( 5 ) كون العاقد اهلا للعقد : من حيث إنه بالغ عاقل لا كلام فيه وكذا كون المبيع قابلا للبيع فليس محل الكلام الا خلو العقد عن مقارنة اذن المالك وهو مدفوع بالأصل ( 6 ) ولعل مراد الشهيد ( 7 ) أن الكلام في أهلية العاقد ويكتفى في اثباتها ( 8 ) بالعموم المتقدم
شرح
( 1 ) اى من هذا العموم والاطلاق المتقدم وهو الآيات والأحاديث الآتية العقد العاري عن الاذن والإجازة معا ، فإن الاطلاق والعموم المتقدم لا يشمل مثل هذا العقد فيحكم ببطلانه ( 2 ) كما في عقد الفضولي الصادر بلا اذن ، لكن لحقه الإجازة بعد الصدور ( 3 ) وهو أن خلو عقد الفضولي عن سبق الاذن لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه ( 4 ) تفريع على ما ذكره : من أن خلو عقد الفضولي عن سبق الاذن لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه وخلاصته : أن صاحب غاية المراد أفاد أن استدلال الفقهاء على أن عقد الفضولي عقد صدر من أهله وقع في محله من باب المصادرة ، فهو أول الكلام لا نؤمن به يحتاج إلى دليل فالشيخ أفاد أني لم افهم علة ما ذكره ( 5 ) تعليل من الشيخ لعدم فهمه علة ما ذكره صاحب غاية المراد ( 6 ) وهو أصالة الإطلاق في العقود ، وعدم تقييدها بالرضا المقارن ( 7 ) اى مراده : من أن عقد الفضولي عقد صدر من أهله وقع في محله من باب المصادرات ( 8 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم الرد على الشهيد لو كان مراده
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 163 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر