[ قد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي ]
وقد اشتهر الاستدلال عليه ( 1 ) بقضية عروة البارقي ، حيث دفع إليه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم دينارا ، وقال له : اشتر لنا به شاة للأضحية فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار فاتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بالشاة والدينار .
فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : بارك اللّه لك في صفقة يمينك ( 2 ) ، فإن بيعه وقع فضولا ، وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي
[ المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي ]
هذا ، ولكن لا يخفى أن الاستدلال ( 3 ) بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي
شرح
التأمل في أهلية العاقد الفضولي
وخلاصته : أنه يكفي في اثبات أهلية العاقد الفضولي عموم كلام الشهيد المتقدم في ص 153 عندما نقله عنه : والمراد من الفضولي هو الكامل غير المالك
وليس مراد الشهيد من عدم الأهلية عدم كون العاقد بالغا عاقلا حرا مختارا ، فإن أهلية العاقد الفضولي من هذه الجهات بديهية ، ومفروغ عنها
( 1 ) اى على بيع العاقد الفضولي للمالك
من هنا اخذ الشيخ في الاستدلال على صحة عقد الفضولي للمالك بالأحاديث الواردة
فقضية عروة البارقي اوّل حديث يستدل به الشيخ على ذلك
( 2 ) راجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 2 . ص 462 الباب 18 . الحديث 1
وليست في المصدر كلمة ( للأضحية )
وفي المصدر اختلاف مع ما ذكر هنا فراجع
( 3 ) اى بحديث عروة البارقي على صحة عقد الفضولي الذي باع