تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

[ قد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي ]

وقد اشتهر الاستدلال عليه ( 1 ) بقضية عروة البارقي ، حيث دفع إليه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم دينارا ، وقال له : اشتر لنا به شاة للأضحية فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار فاتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بالشاة والدينار . فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : بارك اللّه لك في صفقة يمينك ( 2 ) ، فإن بيعه وقع فضولا ، وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي

[ المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي ]

هذا ، ولكن لا يخفى أن الاستدلال ( 3 ) بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي
شرح
التأمل في أهلية العاقد الفضولي وخلاصته : أنه يكفي في اثبات أهلية العاقد الفضولي عموم كلام الشهيد المتقدم في ص 153 عندما نقله عنه : والمراد من الفضولي هو الكامل غير المالك وليس مراد الشهيد من عدم الأهلية عدم كون العاقد بالغا عاقلا حرا مختارا ، فإن أهلية العاقد الفضولي من هذه الجهات بديهية ، ومفروغ عنها ( 1 ) اى على بيع العاقد الفضولي للمالك من هنا اخذ الشيخ في الاستدلال على صحة عقد الفضولي للمالك بالأحاديث الواردة فقضية عروة البارقي اوّل حديث يستدل به الشيخ على ذلك ( 2 ) راجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 2 . ص 462 الباب 18 . الحديث 1 وليست في المصدر كلمة ( للأضحية ) وفي المصدر اختلاف مع ما ذكر هنا فراجع ( 3 ) اى بحديث عروة البارقي على صحة عقد الفضولي الذي باع