تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وبعض متأخري المتأخرين ( 1 ) ، لعموم أدلة البيع والعقود ، لأن خلوه ( 2 ) عن اذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه ( 3 ) واشتراط ترتب الأثر بالرضا ، وتوقفه عليه ( 4 ) أيضا لا مجال لإنكاره فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الاذن وحيث لا دليل عليه ( 5 ) فمقتضى الاطلاقات عدمه ومرجع ذلك كله ( 6 ) إلى عموم حلّ البيع ، ووجوب الوفاء بالعقد
شرح
( 1 ) وهو ( صاحب الحدائق ) قدس سره ( 2 ) اى خلو عقد الفضولي ( 3 ) اى عن عقد الفضولي ( 4 ) اى وتوقف الأثر وهو النقل والانتقال الذي هو معنى الاسم المصدري على اذن المالك ( 5 ) اى على اشتراط سبق الاذن من هنا اخذ الشيخ في الاستدلال على عدم اشتراط سبق الاذن في العقد وخلاصته : أن آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وتِجارَةً عَنْ تَراضٍمطلقة لا تقييد فيها في اشتراط سبق الاذن في العقود والمعاملات فبمقتضى هذا الإطلاق نحكم بعدم اشتراط السبق وكذا الأحاديث الآتية قريبا كلها مطلقة وعامة لا تقييد فيها على اشتراط السبق ( 6 ) اى مآل خلو عقد الفضولي عن اشتراط سبق الاذن فيه حالة صدوره : إلى العمومات والاطلاقات المذكورة : وهي الآيات والأحاديث هذا بالإضافة إلى أن خلو عقد الفضولي عن اذن المالك حالة صدوره لا يوجب سلب اسم العقد عن الفضولي كما عرفت