تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وعلى الأول ( 1 ) فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المنع فهنا مسائل ثلاث ( 2 ) :

[ المسألة الأولى : أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك ]

( الأولى ) : أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي ،

[ والمشهور : الصحّة ]

والمشهور الصحة ( 3 ) ، بل في التذكرة نسبها إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله : عندنا ، إلا أنه ذكر عقيب ذلك أن لنا فيه قولا بالبطلان وفي غاية المراد حكى الصحة عن العماني ( 4 ) ، والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية ، وسلار والحلبي ، والقاضي وابن حمزة ( 5 ) وحكيت ( 6 ) عن الإسكافي واستقر عليها رأي من تأخر عدا فخر الدين ، وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي ، والسيد الداماد ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) وهو بيع الفضولي للمالك ( 2 ) وهي كما يلي : البيع للمالك مع سبق منع من المالك في البيع والبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، والبيع لنفسه ( 3 ) اى صحة مثل هذا العقد الفضولي الذي باع للمالك من دون سبق منع من المالك إلى الفضولي ( 4 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) ( 5 ) يأتي شرح حياة هؤلاء الأعلام في ( أعلام المكاسب ) ( 6 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري ، اى حكيت صحة مثل هذا الفضولي عن الإسكافي ، يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) ومرجع الضمير في عليها الصحة ( 7 ) يأتي شرح حياة هذا العملاق في ( أعلام المكاسب )