تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ثم لو سلم كونه ( 1 ) فضوليا لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة ، لأنه لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة كما هو ( 2 ) أحد الاحتمالات فيمن باع ملك غيره ثم ملكه ( 3 ) ، مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما ، إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك ( 4 ) مع الالتفات . ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحا ، أو بيعا مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار ( 5 ) ، وعدم منافاته ( 6 ) ، لعدم استقلال العبد في التصرف .

[ صور بيع الفضولي ]

ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه
شرح
( 1 ) اى العقد الحاصل فيه الرضا القلبي ، وطيب النفس من المالك ( 2 ) اى عدم توقف الفضولي على الإجازة مطلقا ( 3 ) إما بالهبة ، أو الإرث ، فإنه بعد التملك لا يحتاج المبيع إلى الإجازة ( 4 ) اى عن الإجازة آنا ما ( 5 ) حيث عرفت في الهامش 3 ص 139 أن المناط في المنع عن نفوذ نكاح العبد بدون اذن سيده هو معصية سيده ، لا خالقه وهنا لم تتحقق المعصية ، لعلم العبد برضا سيده بنكاحه ( 6 ) اى وعدم منافاة عدم الإذن من المولى لعدم تحقق المعصية ، لعدم استقلال العبد في التصرف ، لأنه عالم برضا مولاه ، فهذا العلم يخرج العبد عن الاستقلالية في التصرف ، فلا يصدق الاستقلال في حقه ، والذي يكون مضرا هو إقدامه على العقد من دون اي مدخلية لمولاه في تصرفه