ويؤيده ( 1 ) اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا ، أو مأذونا أو وليا ، وفرعوا ( 2 ) عليه بيع الفضولي .
ويؤيده ( 3 ) أيضا استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي مع أن الظاهر علمه ( 4 ) برضا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بما يفعله .
وإن ( 5 ) كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقفه على الإجازة اللاحقة .
شرح
( 1 ) اى ويؤيد شمول عقد الفضولي للعقد الذي تحقق فيه رضا المالك للتصرف باطنا ، وطيب النفس بالعقد من دون حصول اذن من المالك صريحا ، أو فحوى : اشتراط الفقهاء .
( 2 ) اى وفرّع الفقهاء على هذا الاشتراط بيع الفضولي .
والتفريع دليل على شمول عقد الفضولي لما إذا تحقق رضا المالك .
وأما وجه التأييد فهو أن مقتضى اطلاق التفريع المذكور على الشرط المزبور اندراج كل عقد انتفى فيه الشرط المذكور تحت بيع الفضولي سواء أكان مقرونا بالرضا الباطني للمالك أم لا
( 3 ) اى ويؤيد شمول عقد الفضولي للعقد الذي تحقق فيه رضا المالك للتصرف باطنا ، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صريحا أو فحوى : استدلال الفقهاء على صحة عقد الفضولي بحديث عروة البارقي الآتي شرحه .
( 4 ) اى مع علم عروة البارقي بأن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم راض بما يفعله : من شراء شاتين ، وبيع أحدهما ، واتيان الآخر للرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم .
( 5 ) من هنا يروم الشيخ إبداء نظره حول العقد الذي تحقق فيه