وفي كلام بعض العامة أنه ( 1 ) العاقد بلا اذن من يحتاج إلى اذنه وقد يوصف به ( 2 ) نفس العقد
ولعله ( 3 ) تسامح
وكيف كان فيشمل ( 4 ) العقد الصادر من البكر الرشيدة بدون اذن الولي ، ومن المالك ( 5 ) إذا لم يملك التصرف ، لتعلق حق الغير
شرح
وكذا السفيه ، فإنه مالك للعين ، لكنه ممنوع التصرف فيها ، لتعلق سلطنة الولي بها .
وكذا المفلس ، فإنه مالك ، لكنه ممنوع التصرف فيها ، لتعلق حق الغرماء بها .
( 1 ) اى الفضولي يطلق على من كان عاقدا بلا اذن من يحتاج إلى اذنه كالمالك ، والشارع .
( 2 ) اى نفس العقد قد توصف بالفضولي فيقال : عقد الفضولي لا العاقد الفضولي .
( 3 ) اى ولعل هذا الوصف مسامحة .
وجه المسامحة : أنه لا معنى لاتصاف العقد بالفضولي ، لأنه ليس ملكا لاحد حتى يتصف بالفضولي ، بل المتصف به هو العاقد .
( 4 ) اى عقد الفضولي الذي ذكره الشهيد الأول يشمل العقد الصادر من البكر الرشيدة ، بناء على عدم ولاية لها في تزويج نفسها في عرض ولاية أبيها .
( 5 ) اى وكذا عقد الفضولي يشمل العقد الصادر من المالك الذي لا يملك التصرف في ملكه كالراهن ، والمفلس ، والمحجور عليه
وقد ذكرناهم في الهامش 2 ص 153