تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
بالمال كما يومي إليه ( 1 ) استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح البكر الرشيدة بغير اذن وليها وحينئذ ( 2 ) فيشمل بيع الراهن والسفيه ، ونحوهما ( 3 ) وبيع ( 4 ) العبد بدون اذن السيد . وكيف كان فالظاهر شموله ( 5 ) لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا ، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صريحا ، أو فحوى ( 6 ) لأن العاقد ( 7 ) لا يصير مالكا للتصرف ومسلّطا عليه بمجرد علمه برضا لمالك
شرح
( 1 ) اى إلى هذا الشمول يشير استدلال الفقهاء لفساد عقد الفضولي سواء أكان في البيع أم في غيره : بالأخبار الواردة في منع نكاح البكر الرشيدة بغير اذن وليها إذا كان موجودا . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 14 . ص 213 - 216 . الباب 4 الأحاديث . أليك نص الحديث الثاني . عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها . ( 2 ) اى وحين شمول عقد الفضولي للعقدين المذكورين في الهامش 4 - 5 ص 154 بواسطة استدلال الفقهاء بالأحاديث المذكورة . ( 3 ) كالمفلس ، والمحجور عليه . ( 4 ) بالنصب عطفا على قوله : فيشمل بيع الراهن اى ما افاده الشهيد في الفضولي يشمل بيع العبد مال نفسه بدون اذن سيده . ( 5 ) اى عقد الفضولي . ( 6 ) أو بشاهد الحال . ( 7 ) تعليل لشمول عقد الفضولي للعقد الذي تحقق فيه رضا المالك للتصرف باطنا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 155 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر