تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه كما في غاية المراد : على أقوال ( 1 ) والمراد بالفضولي كما ذكره الشهيد هو الكامل ( 2 ) غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا .
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : اختلف الأصحاب والأقوال خمسة أليك خلاصتها : ( الأول ) : بطلان عقد الفضولي مطلقا ، سواء أكان في البيع أم في الشراء أم في النكاح أم في غيرها من العقود كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف . ( الثاني ) : توقفه على الإجازة مطلقا : في البيع والنكاح ، وغيرهما ذهب إليه الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ( الثالث ) : صحته في البيع بتوقفه على الإجازة ، وبطلانه في الشراء . ( الرابع ) : بطلانه في البيع ، وصحته في النكاح ذهب إليه ابن إدريس . ( الخامس ) : بطلانه في النكاح في غير البكر الرشيدة . ( 2 ) من حيث البلوغ والعقل ، والاختيار والحرية ومن حيث شرائط العوضين . مقصود الشهيد الثاني قدس سره إعطاء درس وهو التعميم في مفهوم الفضولي : وهو أن الفضولي عبارة عمن ليس له حق التصرف في العين وإن كان مالكا لها كالراهن ، فإنه مالك للوثيقة ، لكن غير مأذون في التصرف فيها ، لتعلق حق المرتهن في العين .