بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه كما في غاية المراد : على أقوال ( 1 )
والمراد بالفضولي كما ذكره الشهيد هو الكامل ( 2 ) غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا .
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : اختلف الأصحاب والأقوال خمسة أليك خلاصتها :
( الأول ) : بطلان عقد الفضولي مطلقا ، سواء أكان في البيع أم في الشراء أم في النكاح أم في غيرها من العقود كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف .
( الثاني ) : توقفه على الإجازة مطلقا : في البيع والنكاح ، وغيرهما ذهب إليه الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى
( الثالث ) : صحته في البيع بتوقفه على الإجازة ، وبطلانه في الشراء .
( الرابع ) : بطلانه في البيع ، وصحته في النكاح ذهب إليه ابن إدريس .
( الخامس ) : بطلانه في النكاح في غير البكر الرشيدة .
( 2 ) من حيث البلوغ والعقل ، والاختيار والحرية
ومن حيث شرائط العوضين .
مقصود الشهيد الثاني قدس سره إعطاء درس وهو التعميم في مفهوم الفضولي : وهو أن الفضولي عبارة عمن ليس له حق التصرف في العين وإن كان مالكا لها كالراهن ، فإنه مالك للوثيقة ، لكن غير مأذون في التصرف فيها ، لتعلق حق المرتهن في العين .