لعله ( 1 ) في غير محله .
[ الكلام في عقد الفضولي ]
وكيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل ( 2 )
[ اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ]
( فنقول ) : اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ، بل مطلق عقده ( 3 )
شرح
وقال : إن التفريع المذكور في غير محله ، لأن المتبادر من الشرط المذكور هو بطلان عقد الفضولي ، لكون الفضولي فاقدا للشرط المذكور حيث لا يكون مالكا ، ولا مأذونا من المالك ، أو الشارع .
ولا فرق بين أن يكون الشرط المذكور شرطا في الصحة ، أو شرطا في اللزوم .
( 1 ) اى اعتراض المحقق الكركي على العلامة في غير محله ، لأن مراد العلامة من الشرط المذكور الشرطية في الصحة الفعلية : بمعنى أن صحة عقد الفضولي كصحة عقد المالك فيما يترتب عليه فعلا
فكل ما يترتب على عقد المالك فعلا يترتب على عقد الفضولي فعلا في أصل التأثير .
لكن اللزوم في الفضولي موقوف على الإجازة ، فقبلها لا يقع صحيحا اى لا يترتب اللزوم عليه فعلا .
كما كان يترتب اللزوم على عقد المالك فعلا .
فتفريع العلامة قدس سره الفضولي على الشرط المذكور في محله وأنه جيد جدا .
( 2 ) اى من أهم المسائل الفقهية التي وقعت معركة الآراء بين الفقهاء : من الشيعة والسنة من شتى جوانبه
( 3 ) اى بل مطلق عقد الفضولي : من الإجارة والوكالة والحوالة والمزارعة والمساقاة والمضاربة وغيرها من بقية العقود