تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
لعله ( 1 ) في غير محله .

[ الكلام في عقد الفضولي ]

وكيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل ( 2 )

[ اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ]

( فنقول ) : اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ، بل مطلق عقده ( 3 )
شرح
وقال : إن التفريع المذكور في غير محله ، لأن المتبادر من الشرط المذكور هو بطلان عقد الفضولي ، لكون الفضولي فاقدا للشرط المذكور حيث لا يكون مالكا ، ولا مأذونا من المالك ، أو الشارع . ولا فرق بين أن يكون الشرط المذكور شرطا في الصحة ، أو شرطا في اللزوم . ( 1 ) اى اعتراض المحقق الكركي على العلامة في غير محله ، لأن مراد العلامة من الشرط المذكور الشرطية في الصحة الفعلية : بمعنى أن صحة عقد الفضولي كصحة عقد المالك فيما يترتب عليه فعلا فكل ما يترتب على عقد المالك فعلا يترتب على عقد الفضولي فعلا في أصل التأثير . لكن اللزوم في الفضولي موقوف على الإجازة ، فقبلها لا يقع صحيحا اى لا يترتب اللزوم عليه فعلا . كما كان يترتب اللزوم على عقد المالك فعلا . فتفريع العلامة قدس سره الفضولي على الشرط المذكور في محله وأنه جيد جدا . ( 2 ) اى من أهم المسائل الفقهية التي وقعت معركة الآراء بين الفقهاء : من الشيعة والسنة من شتى جوانبه ( 3 ) اى بل مطلق عقد الفضولي : من الإجارة والوكالة والحوالة والمزارعة والمساقاة والمضاربة وغيرها من بقية العقود