على عقد غيره ( 1 ) من اللزوم .
وهذا ( 2 ) مراد من جعل الملك ، وما في حكمه ( 3 ) شرطا ثم فرع ( 4 ) عليه : بأن بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد .
فاعتراض ( 5 ) جامع المقاصد عليه : بأن التفريع في غير محله
شرح
( 1 ) اى غير عقد الفضولي من اللزوم الذي هو النقل والانتقال حتى يتمكن الآخر من التصرف فيما نقل إليه من الفضولي : من البيع والشراء به والهبة ، والوقف ، وغيرهما مما يترتب على غير عقد الفضولي .
( 2 ) وهو كون المتعاقدين مالكين ، أو مأذونين من المالك ، أو من الشارع .
خلاصة هذا الكلام أن من جعل الملك ، أو الاذن من المالك أو الشارع شرطا في صحة العقد كالعلامة قدس اللّه روحه : مراده أن يكون المتعاقدان مالكين ، أو مأذونين من المالك ، أو الشارع ، ثم فرّع على هذا الشرط توقف عقد الفضولي على الإجازة ، لعدم تملك الفضولي المبيع ، أو الثمن إذا كان المبيع ، أو الشراء فضوليا
( 3 ) وهو الاذن من المالك ، أو الشارع كما عرفت آنفا .
( 4 ) اى العلامة بعد هذا الاشتراط الذي ذكرناه لك فرّع عليه توقف بيع الفضولي على الإجازة ، لعدم تملكه للمبيع ، أو الثمن .
( 5 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن المتعاقدين لا بدّ أن يكونا مالكين هو مراد من جعل الملك ، أو الاذن من المالك ، أو الشارع شرطا في صحة عقد الفضولي ، وفرّع عليه توقف صحة عقد الفضولي على الإجازة كالعلامة .
وخلاصته : أن المحقق الكركي اعترض على العلامة في تفريعه على الشرط المذكور توقف عقد الفضولي على الإجازة .