تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
منع ( 1 ) الاتحاد أولا ، ومنع ( 2 ) قدحه ثانيا . هذا ( 3 ) إذا امره الآمر بالاشتراء من مولاه فإن امره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان أنه لا يصح ، لعدم الاذن من المولى . وربما قيل ( 4 ) بالجواز حينئذ أيضا ، بناء على ما سبق منه ( 5 ) من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد . وفيه ( 6 ) ما عرفت : من أن وجه المنع هو أدلة عدم استقلال العبد في شيء لا منعه عن التصرف في لسانه ، فراجع ما تقدم ( 7 ) واللّه اعلم .

[ مسألة : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين ، أو مأذونين من المالك ، أو الشارع ]

( مسألة ) : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين ، أو مأذونين من المالك ، أو الشارع ( 8 ) فعقد الفضولي لا يصح ، اي لا يترتب عليه ما يترتب
شرح
( 1 ) هذه هي الجهة الثانية وقد أشرنا إليها . ( 2 ) هذه هي الجهة الثالثة وقد أشرنا إليها . ( 3 ) اى القول بصحة شراء العبد نفسه من مولاه لو أمره آمر . ( 4 ) القائل هو صاحب الجواهر قدس سره ( 5 ) اى من القيل في ص 142 عند قوله : لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد . ( 6 ) اى وفيما افاده صاحب الجواهر قدس سره نظر وإشكال . وقد ذكر الشيخ وجه النظر فلا نعيده . ( 7 ) اى عند قوله في ص 146 : وفيه أولا منع حرمة هذه التصرفات وثانيا بداهة أن الحرمة . ( 8 ) كالأولياء الشرعيين : من الأب والجد ، والحاكم ، وعدول المؤمنين