منع ( 1 ) الاتحاد أولا ، ومنع ( 2 ) قدحه ثانيا .
هذا ( 3 ) إذا امره الآمر بالاشتراء من مولاه
فإن امره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان أنه لا يصح ، لعدم الاذن من المولى .
وربما قيل ( 4 ) بالجواز حينئذ أيضا ، بناء على ما سبق منه ( 5 ) من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد .
وفيه ( 6 ) ما عرفت : من أن وجه المنع هو أدلة عدم استقلال العبد في شيء لا منعه عن التصرف في لسانه ، فراجع ما تقدم ( 7 ) واللّه اعلم .
[ مسألة : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين ، أو مأذونين من المالك ، أو الشارع ]
( مسألة ) : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين ، أو مأذونين من المالك ، أو الشارع ( 8 ) فعقد الفضولي لا يصح ، اي لا يترتب عليه ما يترتب
شرح
( 1 ) هذه هي الجهة الثانية وقد أشرنا إليها .
( 2 ) هذه هي الجهة الثالثة وقد أشرنا إليها .
( 3 ) اى القول بصحة شراء العبد نفسه من مولاه لو أمره آمر .
( 4 ) القائل هو صاحب الجواهر قدس سره
( 5 ) اى من القيل في ص 142 عند قوله : لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد .
( 6 ) اى وفيما افاده صاحب الجواهر قدس سره نظر وإشكال .
وقد ذكر الشيخ وجه النظر فلا نعيده .
( 7 ) اى عند قوله في ص 146 : وفيه أولا منع حرمة هذه التصرفات وثانيا بداهة أن الحرمة .
( 8 ) كالأولياء الشرعيين : من الأب والجد ، والحاكم ، وعدول المؤمنين